ويطأ ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد ان يطأها فيتزوجها الاول بعد العدة ، ويفعل كما فعل اولاً الى ان يكمل لها تسعاً كذلك ، ينكحها رجلاً بعد الثالثة والسادسة فانها تحرم ابداً » (١). وقد ورد « الاجماع على ذلك » (٢).
واختلف الفقهاء في وحدة دين الاسرة ، فهل يجوز للمسلم الزواج من اهل الكتاب ام لا؟ وقد تراوحت الاقوال بين عدم الجواز مطلقاً الى الجواز مطلقاًعلى كراهية. واستدل الذين قالوا بكراهية الزواج من اهل الكتاب وليس التحريم, ان الادلة الدالة على اباحة الزواج عموماً خرج منها زواج المسلم بالمشركة ، والمسلمة بالمشرك الكتابي فقط. وقوله تعالى : ( اَليَوم اُحِلَّ لَكُم الطَيِّباتِ وَطَعامُ الَّذينَ اُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُم وَطَعامكُم حِلٌّ لَهُم وَالمُحصَنات مِنَ المُؤمِناتِ وَالمُحصَنات مِنَ الَّذين اُوتُوا الكِتابَ ) (٣) ظاهر في حلية الزواج من أهل الكتاب زواجاً دائماً ومؤقتاً وملك اليمين ، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات. وقوله تعالى : ( وَلا تَنكحُوا المُشرِكات حَتّى يُؤمِنَّ ) (٤) خاص بالمشركات وهن غير الكتابيات. واستدلوا ايضاً بالروايات المستفيضة عن اهل البيت (ع) ، ومنها ان رجلاً سأل الامام جعفر بن محمد (ع) عنرجل مؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال الامام (ع) : ( اذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قال السائل : يكون له فيها الهوى. قال : ان فعل فليمنعها من
__________________
١ ـ شرح اللمعة : ج ٥ ص ٢١١.
٢ ـ الجواهر : ج ٣٠ ص ١١٩.
٣ ـ النساء : ٥.
٥ ـ البقرة : ٢٢١.