شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه غضاضة ) (١). و « ان هذه الرواية اوضح ما في الباب سنداً ، لان طريقها صحيح ، وفيها اشارة الى كراهية التزويج المذكور ، فيمكن حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعاً بين الروايات » (٢). واتفق الفقهاء على حرمة زواج المسلم او المسلمة بمن يدين بالديانات الوضعية غير السماوية كالبوذية والهندوسية والسيخية وغيرها. وكذلك حرمة زواج المسلمة بالرجل الكتابي.
والارتداد عن الاسلام بقسميه الفطري والملي مانع من الزواج ايضاً. فالمرتد الفطري وهو الذي كان احد ابويه او كلاهما مسلماً ، او المرتد الملي وهو من كان ابواه غير مسلمين ثم دخل هو في الاسلام ، ثم ارتد عنه ، لا يحل زواجه مطلقاً رجلاً كان ام امرأة ؛ لان الارتداد ضرب من ضروب الكفر الذي لا يباح التناكح معه.
اما انكحة غير المسلمين فهي كلها صحيحة ، شرط ان تقع على الطريقة التي يعتقدونها في دينهم ، وقد ثبت في الروايات المتعلقة بالاحكام عن اهل البيت (ع) انه : ( تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون ) (٣) ، و ( الزموهم بما ألزموا انفسهم ) (٤). وحكم فقهاء الامامية « بصحة ما في ايديهم من النكاح وغيره ، بمعنى ترتب الآثارعليه ، وان كان فاسداً عندنا » (٥).
ويبطل عقد المحرم للحج او العمرة وجوباً او ندباً ، فليس له ان يزوج
__________________
١ ـ الكافي : ج ١٢ ص ١٣.
٢ ـ المسالك ـ كتاب النكاح.
٣ ـ التهذيب : ج ٩ ص ٣٢٢.
٤ ـ الاستبصار : ج ٤ ص ١٤٨.
٥ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.