او يتزوج ، كما ورد في صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) : ( ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج وان تزوج او زوج محلاً فتزويجه باطل ) (١). واذا كان العاقد عالماً بالتحريم يفرق بينهما وتحرم عليه مؤبداً ، وان كان جاهلاً بالتحريم تحرم عليه مؤقتاً فاذا احلا جاز له استئناف العقد عليها.
وتحرّم الشريعة نكاح الشغار ، للنص الوارد عن رسول الله (ص) : ( لاشغار في الاسلام ) (٢) ، وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج او اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا وهذا ، وهذا هذا (٣). بمعنى ان يقول احد الوليين للآخر : ( زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتى على ان لا مهر بينهما ) ، ويقبل الآخر ، بحيث يكون بضع كل امرأة ـ نظرياً ـ مهراً للاخرى. وهذا النوع من التزويج كان سائداً في العصور الجاهلية للعرب ، فلما جاء الاسلام حرّم هذا اللون من النكاح الذي يحرم المرأة من حقوقها المالية والمعنوية.
__________________
١ ـ التهذيب : ج ١ ص ٥٤١.
٢ ـ معاني الاخبار للصدوق : ص ٧٩.
٣ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٥.