الأصل النافي لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان ، كما هو واضح ، فلو سُلِّم أنّ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بوجوده حين الزوال يمنع عن أن يجري في ظرفه ـ أي حال الزوال ـ الأصل النافي لنجاسة الإناء الأصفر ولو بقطعاتها المتأخّرة إلّا أنّه لا يعقل مانعيته عن نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ يجري في الزمان المتأخّر ، فإنّ هذا الأصل إنّما يمنع عنه العلم في ذلك الزمان المتأخّر.
والحاصل : أنّ المراد في المقام إثبات أنّ نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ يجري في ظرفها المتأخّر ـ الذي هو ظرف ملاقاة الثوب للإناء الأبيض ـ لا يعقل أن يكون ممتنعاً بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بحدوثه حين الزوال ؛ لأنّ حدوث العلم الإجمالي حين الزوال إنّما يمنع عن جريان الأصل النافي حينه ، وأمّا جريانه في زمانٍ آخر من أزمنة الشكّ فالمانع عنه إنّما هو بقاء ذلك العلم الإجمالي إلى ذلك الزمان ، فدليل أصالة الطهارة يقتضي الشمول للإناء الأصفر فى كلّ زمان ، وشموله له في كلّ زمانٍ إنّما يمنع عنه العلم الإجمالي في ذلك الزمان ، لا العلم الإجمالي في زمانٍ سابق.
وعليه فشمول دليل الأصل للإناء الأصفر في ظرف ملاقاة الثوب للإناء الأبيض ليس ساقطاً بسببٍ سابق ، بل بالعلم الإجمالي التدريجي أو الفعلي بنجاسة أحد الإناءين الموجود في ذلك الظرف.
وحينئذٍ فلا يكون هناك مانع عن تنجيز العلم الإجمالي الآخر بنجاسة الملاقي ، أو الأصفر فعلاً ، ويكون الأصل في الملاقي معارضاً للأصل في الطرف الآخر ، ولا يفرق في ما ذكرناه بين أن يقال : بأنّ نجاسة الأصفر في الزمان المتأخّر منجَّزة بالعلم الإجمالي التدريجي بها ، أو بنجاسة الأبيض في الزمان الأول ، أو أنّ هذا لا يكفي بناءً على عدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات ،