يسري إلى كلا فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم الإجمالي؟
وهذه الإشكالات إنّما ترد إذا كان الجامع في المقام على حدّ الجامع الذي يتعلّق به التكليف ، وإلّا على ما بيّناه من أنّه سنخ جامعٍ متخصّصٍ مفهوماً وعنواناً فلا ترد.
أمّا الأوّل فلوضوح أنّ الجامع المعلوم هو نحو جامعٍ لا يحتاج إلى أكثر ممّا ينطبق عليه حتّى يُدّعى العلم بالزائد ، كما فصّلناه سابقاً فراجع.
وأمّا الثالث فسوف نبيّن في مبحث التعادل إمكان جعل الحجّية للجامع ، إلّا أنّنا نقول الآن ـ مع غض النظر عن ذلك ـ إنّ هذا الإشكال والإشكال الثاني واضحَا الاندفاع ؛ وذلك لأنّ المعلوم وجوبه إجمالاً في موارد دوران الأمر بين المحذورين ـ مثلاً ـ ليس هو الجامع بين النقيضين على جامعيته ، بل الجامع المتخصّص وإن كان واقع تخصّصه مجهولاً.
فإن قلت : إنّ الجامع المتخصّص لا يخرج عن كونه جامعاً بين النقيضين ، فإذا كان المعلوم هو الالزام بالجامع المتخصّص لا بواقع المتخصص لزم المحذور من تعلّق الإلزام بالجامع بين النقيضين ؛ لأنّ عنوان الجامع المتخصّص جامع بين الفعل والترك.
قلت : إنّ الجامع المتخصّص وإن كان كلّياً بحسب الحقيقة ـ ولذا نقول بكون المعلوم الإجمالي هو الجامع ـ إلّا أنّه إنّما يكون محطّاً للتصديق العلمي بالوجوب والإلزام بما أنّه فانٍ في أحد أفراده ومرآة لبعض مصاديقه ، لا بما هو حتى يلزم تعلّق التصديق العلمي بأمرٍ محال ، وهو الإلزام بالجامع بين النقيضين ، بل التصديق العلمي بالوجوب ينصبّ على الجامع ، وهو عنوان المتخصّص بما أنّه فانٍ في غير نفسه ، فلا يعقل أن يكون الإلزام المصدّق به هو الإلزام بنفس هذا العنوان الكلّي ،