وإن لم يسرِ إلى الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية إلى ما انطبق عليه الجامع ، ولا يقف على نفس الجامع ، غاية الأمر القطع به سبب قيام التنجّز على موضوعه ، ومجرّد عدم قابلية السبب للسراية لا يوجب عدم سراية مسبّبه تبعاً لموضوعه ، انتهى.
وحاصله : أنّ التنجز الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية ، لا سببه.
ولكنّ التحقيق : عدم سراية كلٍّ من السبب والموضوع ، فلا موجب لسراية التنجّز أصلاً ؛ وذلك لأنّ معنى تنجّز الجامع المسبّب عن العلم بالجامع هو استحقاق العقاب على مخالفته ، فالاستحقاق والتنجّز مترتّب على مخالفة الجامع ، فما هو الموضوع للتنجّز والاستحقاق عقلاً هو مخالفة الجامع ، بمعنى مخالفة ما يقتضيه جامع الالزام من الحركة في مقام العمل ، وما يقتضيه الجامع هو الإتيان بالجامع بين الفعلين ، فمخالفته عبارة عن ترك الجامع رأساً.
ومن المعلوم أنّ مخالفة الجامع التي تكون بترك كلا الفعلين ، والتي هي موضوع استحقاق العقاب بسبب العلم الإجمالي ليست منطبقةً على مخالفة التكليف الواقعيّ الموجود في البين ، فإنّ مخالفة التكليف الواقعي إنّما تحصل بترك متعلّقه ، وترك الجامع ليس نسبته إلى ترك ذاك المتعلّق نسبة الكلّي إلى فرده حتّى يكون منطبقاً عليه ليسري الاستحقاق إلى مخالفة الواقع أيضاً.
والحاصل : أنّ استحقاق العقاب على مخالفة الجامع ـ الذي هو معنى تنجّز الجامع ـ ليس سببه سارياً إلى الواقع ، ولا موضوعه.
أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ موضوع الاستحقاق هو مخالفة الجامع ، وهي لا تنطبق على مخالفة التكليف الواقعي ؛ لأنّ مخالفة الواقع ليست مخالفةً للجامع حتى يترتّب استحقاق العقاب عليها ويسري التنجّز إليها.