فيه خصوصية من الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع ، وإنّما الأثر لخصوصية الظُهر وخصوصية الجمعة ، والمفروض أنّهما غير منكشفتين.
فإن قلت : قد ذكرت سابقاً : أنّ التصديق العلمي إنّما يتعلّق بعنوان الجامع المتخصّص بما أنّه فانٍ في فرده ، لا بما هو ، فقهراً يتنجّز فرده.
قلت : إنّ الجامع المزبور وإن كان محطّاً للتصديق العلمي بما أنّه فانٍ ومرآة ولكن لا بما أنّه مرآة وحاكٍ عن الخصوصية الواقعية بخصوصها ، بل بما أنّه فانٍ في صِرف وجوده ، بمعنى أنّ صرف وجود هذا الجامع معلوم ، فكيف يسري التنجّز إلى الخصوصية الواقعية بخصوصها؟
ثالثها : ما أفاده في نهاية الأفكار (١) أيضاً من : أنّه لو سُلِّم وقوف التنجّز على الجامع نقول بعد انحصار فرد هذا الجامع بإحدى الخصوصيتين : لا بدّ في مقام الخروج عن عهدة التكليف بهذا الجامع المنحصر فرده بإحدى الخصوصيتين من الإتيان بكلتا الخصوصيتين ، إذ مع الإتيان بإحداهما مع احتمال انحصاره بالاخرى يشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.
ويرد عليه : أنّه بعد فرض اختصاص التنجّز بالجامع فالمقدار المنجّز من التكليف الواقعي هو مقدار تعلّقه بأحد الفعلين ، لا تعلّقه بأحدهما المعيَّن ، وعليه فعند الإتيان بأحد الفعلين يقطع بفراغ الذمّة عن المقدار الواصل المنجّز ؛ وذلك لأنّ تعلّق الوجوب بالجامع الذي هو المنجّز لا يقتضي من الحركة إلّا بمقدار أحد الفعلين. فالجامع في نفس الأمر وإن احتُمل كونه متعيّناً بنحوٍ لا يحصل امتثاله بالفعل المأتيّ به إلّا أنّه بما أنّه معلوم لا يكون متخصّصاً بخصوصية الظهر
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٤٨