يمكن أن تكون الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون كذلك فلا يعقل إطلاق موضوع الحلّية الظاهرية لها ؛ لِلَغويته ، فإذا فرض أنّ الحلّية مقيّدة بظرف ترك الآخر فلا تؤمِّن من ناحية الشرب الواقع في حال ارتكاب الآخر ، فيكون إطلاق موضوعها لهذه الحصّة من الشرب مستحيلاً.
وإذن فالصور كلّها مستحيلة.
وبالجملة : لدينا صور ثلاث :
أحدها : تعلّق الحلّية الظاهرية المطلقة بمطلق الشرب الجامع بين الحصص.
ثانيها : تعلّق الحلّية الظاهرية المختصّة بظرف ترك الآخر بمطلق الشرب الشامل للشرب حال ارتكاب الآخر.
ثالثها : تعلّق الحلّية بالشرب المقيّد بحال ترك الآخر.
وكلّها ممتنع.
أمّا الأول فلأدائه إلى المخالفة القطعية ، ومخالفته لفرض التخيير.
وأمّا الثاني فلأنّ الحلّية المقيّدة بظرفٍ لا يمكن أن تتعلّق بطبيعيّ الشرب غير المقيّد بذلك الظرف بحيث يشمل الشرب الواقع في غير ظرف الحلّية ؛ لأنّها لا تؤمِّن إلّا من ناحية ما يقع في ظرفها.
وأمّا الثالث فهو وإن كان معقولاً في نفسه إلّا أنّه لا يمكن أن يثبت بدليل أصالة الحلّية الذي اخذ في موضوعه الشكّ في الحرمة ؛ لوضوح أنّ الشرب المقيّد بترك الآخر بما أنّه كذلك غير محتمل الحرمة.
وعلى هذا فإن شئت قلت : إنّ التقييد إنّما يُلتزم به في الموارد التي يكون الإطلاق فيها ذا محذورٍ إذا لم يكن هذا التقييد موجباً لخروج المورد عن المصداقية والفردية لموضوع العام ، وإلّا فاستحالة الإطلاق حينئذٍ ملازمة لعدم شمول العام له رأساً ، كما في المقام ، إذ أنّ تقييد الفعل بترك الآخر يخرجه عن كونه