الى آخره ـ مخدوش ب :
ما أفاده المحقّق العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين طوليّتين بحيث [تكون] إحداهما مترتّبةً على عدم الاخرى ، والمقام من هذا القبيل ، فسقوط مؤدّى الاستصحاب ـ الذي هو الطهارة الاولى ـ لا يوجب سقوط الطهارة الطولية المجعولة في القاعدة.
وما أفاده ثانياً : من أنّه لو فرض أنّ المؤدّى سنخ واحد من الطهارة إلّا أنّه من الممكن جعل ظهورين طوليّين على هذا المجعول بحيث بانعدام حجّية أحدهما تتحقّق حجّية الآخر فالمجعول الوحداني إنّما يسقط في المرتبة الاولى ، بمعنى أنّه لا يثبت بالظهور الأوّل ، فالساقط بالمعارضة إنّما هو حجّية الظهور الأول بلحاظ مدلوله ، لا ذات المدلول من حيث هو ، إذ لا وجه لسقوطه إلّا بمقدار كاشفه ، ولهذا كان المشهور عدم سقوط الأصل الطولي.
وتوجيهه بأحد امور :
الأول : ما قد يتوهّم من : أنّ الأصل الطولي يكون في طول الأصل في الطرف الآخر باعتبار أنّه متأخّر عمّا هو في عرضه ، والمتأخّر عن أحد المتساويين في المرتبة متأخّر عن الآخر.
ويندفع بما حقِّق في محلّه من : أنّ التأخّر الرتبي لشيءٍ عن شيءٍ بملاكٍ يقتضي تأخّره عنه لا يوجب تأخّره عمّا يساويه في المرتبة إذا لم يكن ذلك الملاك حاصلاً له بالإضافة إلى الآخر.
الثاني : ما هو المشهور في مقام تقريب عدم السقوط من : أنّ الأصل الطولي وإن لم يكن في طول الأصل في الطرف الآخر إلّا أنّ اقتضاء الدليل له
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٣٢١