كان أحد التكليفين مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي ـ غير معقول ، بمعنى أنّ مانعية العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ، أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً لو نذر صوم يومٍ على تقدير ثبوت الحكم بحلّية مائعٍ مخصوصٍ أعمّ من الواقعية والظاهرية فيكون له علم إجمالي بوجوب الصوم ، أو حرمة المائع المخصوص ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون مانعاً عن جريان أصالة الحلّية في المائع ، فلا حاجة لأن يتكلّف لجريانها بما افيد من البيان ممّا لا يخلو عن المناقشة أيضاً.
والوجه في استحالة مانعية العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الإباحة في المائع هو : أنّ تنجيز العلم الإجمالي موقوف على عدم انحلاله بالعلم التفصيلي بأحد طرفيه ، فإنّ العلم التفصيلي بذلك وإن لم يكن موجباً للانحلال الحقيقي عند المحقّق العراقي إلّا أنّه مانع عنده عن تأثير العلم الإجمالي وتنجيزه ، وإذن فالعلم الإجمالي في المقام تنجيزه متوقّف على عدم حصول العلم التفصيلي بوجوب الصوم ومشروط بذلك ، وإلّا لو حصل العلم التفصيلي بذلك لَما نجّز ، وعدم حصول العلم التفصيلي بوجوب الصوم موقوف على عدم جريان أصالة الإباحة في المائع ، وإلّا لو جرت أصالة الإباحة في المائع لحصل العلم التفصيلي بوجوب الصوم ، إذ المفروض أنّ وجوب الصوم لا يتوقّف إلّا على ثبوت الحلّية ولو ظاهراً في المائع ، فحيث تجري أصالة الحلّية في المائع يتحقّق وجوب الصوم جزماً ، فيتّضح أنّ تنجيز العلم الإجمالي في المقام مشروط بعدم حصول العلم التفصيلي بوجوب الصوم ، وعدم حصول العلم التفصيلي بذلك مشروط بعدم جريان الإباحة في المائع ، ومعنى هذا أنّ تنجيز العلم الإجمالي المزبور متوقّف ـ بواسطةٍ ـ على عدم جريان الإباحة في المائع ، فلا يعقل أن يكون تنجيزه مانعاً عن جريانها ، إذ أنّ ما يكون متوقّفاً على عدم شيءٍ لا يعقل أن يكون هو المانع عن