فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على طائفة من النعم التي أنعم الله بها على الناس وهي ما يأتي :
١ ـ الآية الأولى فيها تعداد نعم الله تعالى على الناس في البيوت ، فذكر بيوت المدن أولا ، وهي للإقامة الطويلة ، ثم ذكر بيوت البدو والأعراب والرعاة ، وهي بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف.
٢ ـ وفي الآية الأولى أيضا أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعز ، وفي آية أخرى أذن في الأعظم من ذلك وهو ذبحها وأكل لحومها.
ولم يذكر القطن والكتان ؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به ، وإنما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم ، وخوطبوا بما عرفوا وألفوا.
والآية بعمومها دلت على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال ، حتى إن المالكية والحنفية قالوا : صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال ، ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ. ويؤيدهم حديث أم سلمة عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ، وصوفها وشعرها إذا غسل». وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس : «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
وزاد أبو حنيفة فقال : القرن والسّن والعظم مثل الشعر ؛ لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها ، فلا تنجس بموت الحيوان. وقال باقي الأئمة : إن ذلك نجس كاللحم.
وأجاز الزهري والليث بن سعد الانتفاع بجلود ميتة الأنعام ، وإن لم تدبغ ؛ لأن قوله تعالى : (مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ) عام في جلد الحي والميت. وخالفهما جمهور العلماء في ذلك.