والخلاصة : ثلاثة أمور لا تباح بحال هي الكفر والقتل والزنى. ويرخص في إجراء كلمة الكفر على اللسان فقط دون استباحة ذلك.
ز ـ هل يحد الزاني مكرها؟ فيه رأيان : قال بعضهم : عليه الحد ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره ، وقال الأكثرون : لا حد عليه ، وهو الصحيح. وإذا استكرهت المرأة على الزنى ، فلا حد عليها ؛ لقوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ) وقوله صلىاللهعليهوسلم : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولقول الله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور ٢٤ / ٣٣] يريد الفتيات. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة.
ح ـ هل يجب الصداق (المهر) للمستكرهة؟ قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لها صداق مثلها. وقال الحنفية والثوري وأصحاب مالك : إذا أقيم الحد على الذي زنى بها ، بطل الصداق. قال ابن المنذر : القول الأول صحيح.
ط ـ إذا أكره إنسان على إسلام (تسليم) أهله (زوجته) لما لم يحلّ ، أسلمها فيما ذكر القرطبي ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا احتمل أذية في تخليصها. وإن أمكنه الدفاع عن عرضه وجب ذلك.
ي ـ يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء ؛ لأن نيته مخالفة لقوله. وقال الحنفية : إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنث ؛ لأن المكره له أن يورّي في يمينه كلها ، فلما لم يورّ ، فقد قصد إلى اليمين.
ك ـ إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال ، كأصحاب المكس (الجمارك) وظلمة السعاة وأهل الاعتداء ، فقال مالك : لا تقيّة له في ذلك ، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه ، لا ماله. وقال ابن الماجشون : لا يحنث ، وإن درأ عن ماله ، ولم يخف على بدنه.