١٣ ـ تضمنت هذه الآية : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ..) أيضا جواز الشركة ؛ لأن الورق كان لجميعهم ، كما تضمنت جواز الوكالة ؛ لأنهم بعثوا من وكّلوه بالشراء ، وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا ، وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر ، ومثله قوله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) [البقرة ٢ / ٢٢٠].
١٤ ـ أطلع الله تعالى الناس على أهل الكهف للعبرة والعظة والاسترشاد وإقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور ، والحساب.
١٥ ـ إن اتخاذ المساجد على القبور ، والصلاة فيها ، والبناء عليها ، غير جائز في شرعنا ، لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زوّارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والسّرج».
ويجوز الدفن في التابوت ، لا سيما إذا كانت الأرض رخوة ، وقد دفن دانيال ويوسفعليهماالسلام في تابوت ، وكان تابوت دانيال من حجر ، وتابوت يوسف من زجاج. لكن يكره في شرعنا.
١٦ ـ قوله تعالى : (سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) تنبيه على أن هذا العدد هو الحق ؛ لسكوت النص على التعقيب عليه ، خلافا لما قال تعالى في الجملتين المتقدمتين : (رَجْماً بِالْغَيْبِ).
وقوله سبحانه (قُلْ : رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ) أمر دال على أن يردّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علم عدّتهم إلى الله عزوجل ، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل.
وقوله (فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً) دليل على أن الله تعالى لم يبين لأحد عددهم ، فلهذا قال : (إِلَّا مِراءً ظاهِراً) أي ذاهبا ، ودليل على أنه لم يبح له في هذه الآية المراء والجدال إلا بالتي هي أحسن ، كما جاء في آية أخرى.