والأمر في رأي أبي حنيفة بالنسبة للأقارب المحارم كالأخت والأخ والوالدين للوجوب ، وفي رأي الشافعي للندب ، ولا تجب عند الجمهور إلا نفقة الأصول والفروع دون غيرهما من الأقارب ، وعند الحنابلة : تجب لكل الأقارب حتى الحواشي.
أما مساعدة المساكين وأبناء السبيل فهي من الصدقات المندوبة.
رابعا ـ منع التبذير : (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً) : لما أمر الله تعالى بالإنفاق والبذل نهى عن الإسراف وبيّن سياسة الإنفاق ، أي لا تنفق المال إلا باعتدال وفي غير معصية وللمستحقين ، بالوسط الذي لا إسراف فيه ولا تبذير ، والتبذير لغة :إفساد المال وإنفاقه في السرف ، والوسطية والاعتدال هي سياسة الإسلام المالية والاجتماعية والدينية ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ، وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) [الفرقان ٢٥ / ٦٧].
ثم نبّه الله تعالى على قبح التبذير بإضافته إلى أفعال الشياطين ، فقال : (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) أي إن المبذرين المنفقين أموالهم في معاصي الله يشبهون في هذا الفعل القبيح الشياطين ، فهم قرناء الشياطين في الدنيا والآخرة ، وأشباههم في ذلك في الصفة والفعل ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً ، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) [الزخرف ٤٣ / ٣٦] وقال تعالى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ) [الصافات ٣٧ / ٢٢] أي قرناءهم من الشياطين.
قال ابن مسعود : التبذير : الإنفاق في غير حق ، وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق ، لم يكن مبذرا ، ولو أنفق مدا في غير حق ، كان مبذرا. وعن علي كرم الله وجهه قال : ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير ، وما تصدقت فلك ، وما أنفقت رياء وسمعة ، فذلك حظ