البنات دائما ، ويقتلون البنات أحيانا بوأدهن أحياء في التراب ؛ لعجزهن عن الكسب ، وقدرة البنين عليه بالغارة والنهب والسلب ، وأيضا كانوا يخافون من أن فقر البنات ينفر الأكفاء عن الرغبة فيهن ، فيحتاجون إلى تزويجهن من غير الأكفاء.
جاء في الصحيحين عن ابن مسعود : «قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندّا وهو خلقك ، قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أي؟ قال : أن تزاني حليلة جارك».
النوع السادس ـ تحريم الزنى : وبعد أن أمر الله تعالى بالأشياء الخمسة المتقدمة ، أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء هي الزنى والقتل وأكل مال اليتيم ، وبدأ بتحريم الزنى ، لأنه نوع من الإسراف ، عقب النهي عن قتل الأولاد الذي هو مظهر من مظاهر البخل ، فقال سبحانه : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ، إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) أي لا تقتربوا من الزنى ، ولا من أسبابه ودواعيه ؛ لأن تعاطي الأسباب مؤد إليه ، والزنى فعلة فاحشة شديدة القبح ، وذنب عظيم ، وساء طريقا ومسلكا ؛ لأن فيه هتك الأعراض ، واختلاط الأنساب ، واقتحام الحرمات ، والاعتداء على حقوق الآخرين ، وتقويض دعائم المجتمع بهدم الأسرة ، ونشر الفوضى ، وفتح باب الاضطراب ، وانتشار الأمراض الفتاكة ، والوقوع في الفقر والذل والهوان. قال القفال : إذا قيل للإنسان : لا تقرب هذا ، فهذا آكد من أن يقول له : لا تفعله ، ثم إنه تعالى علل هذا النهي بكونه (فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً).
أخرج ابن أبي الدنيا عن الهيثم بن مالك الطائي مرفوعا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له».