٤ ـ تحريم قربان مال اليتيم إلا بالطريقة الحسنى التي تؤدي إلى الحفاظ عليه وتحقيق مصلحته الظاهرة ، إلى أن يبلغ رشده.
٥ ـ وجوب الوفاء بالعهد فالإنسان مسئول عنه ، قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد.
٦ ـ إيفاء الكيل وإتمام الوزن بالحق والعدل دون بخس ولا زيادة ولا نقص ، فذلك خير للإنسان عند ربه وأبرك ، وأحسن عاقبة. قال الحسن البصري : ذكر لنا أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا يقدر رجل على حرام ، ثم يدعه ، ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك».
٧ ـ عدم اتباع مالا يعلم به الإنسان ولا يعنيه ، قال مجاهد : لا تذمّ أحدا بما ليس لك به علم. لكن يجوز الحكم بالقيافة ؛ لأن الآية (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) دل على جواز مالنا به علم ، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه ، جاز أن يحكم به.
ويجوز أيضا إثبات الشيء بالقرعة ، والخرص (التقدير والتخمين) لأنه نوع من غلبة الظن ، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما ، كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وقد أقر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العمل بالقيافة في إثبات نسب أسامة وكان أسود ، من زيد بن حارثة وكان أبيض ، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل عليّ مسرورا ، تبرق أسارير وجهه ، فقال : «ألم تري أن مجززا ـ وكان قائفا ـ نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، عليهما قطيفة ، قد غطّيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فقال : «إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». واستدل جمهور العلماء على القيافة عند التنازع في الولد بسرور النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقول هذا القائف.