٢ ـ على المؤمن أن يتدرّع بالصّبر عند الشدائد ، فقد أمر الله النّبي صلي الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بأيوب عليهالسلام في الصبر على المكاره ، وكذلك بغيره من الأنبياء مثل داود وسليمان عليهماالسلام.
٣ ـ لم يكن مرض أيوب عليهالسلام منفّرا ، لأن شرط النّبوة : السلامة عن الأمراض المنفّرة طبعا ، وإنما كان مرضه تحت الجلد ، كأمراض الحكمة ، مما ليس بمعد ، وإن كان مؤلما ومزعجا. وهو مرض حسي ، تناول البدن بدليل قوله (مَسَّنِيَ الضُّرُّ) [الأنبياء ٢١ / ٨٣] ، و (مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) ، و (فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ) [الأنبياء ٢١ / ٨٤] ، و (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) و (هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ).
٤ ـ في هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ، بدليل حلف أيوب على ضرب امرأته. والذي أباحه القرآن هو ضرب النساء حال النشوز ، لقوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) إلى أن قال : (وَاضْرِبُوهُنَ) [النساء ٤ / ٣٤]. كذلك دلّ قوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) [النساء ٤ / ٣٤] ، على أن للزوج ضرب امرأته تأديبا لغير نشوز.
٥ ـ إن الضرب بالضغث رخصة من الله تعالى لأيوب عليهالسلام تحلّة اليمين ، جزاء على تلك الخدمة الطويلة التي قدمتها له زوجته أثناء مرضه.
واختلف العلماء بعدئذ ، هل هذا الحكم عام أو خاص بأيوب وحده؟ للعلماء في ذلك رأيان :
الرأي الأول :
قالت الحنفية ـ الذين يقولون : شرع من قبلنا شرع لنا ـ : إن الحكم عام ، فمن حلف ليضرب مائة ضربة ، فأخذ حزمة من حطب عدد عيدانها مائة ، فضرب بها ، برّ في يمينه ، ولا كفّارة عليه ، لأن الله قد رخّص لأيوب عليهالسلام هذا ،