عليه وآله وسلم) بين المهاجرين والأنصار ، وكان هذا الإخاء صلة عريقة فريدة في تأريخ التكافل العقائدي لحدّ قام مقام قرابة الدم ، وارتفع فيه المدّ الشعوري الى ذروة عالية ، وقد أخذ مأخذ الجدّ ، قائما مقام قرابة الدم او زاد ، ولقد كان ذلك الإخاء العميق ضروريا بادى ذي بدء حفاظا على هذه النشأة الوليدة الايمانية ، وتماسكة بقوة صارمة في تلك الظروف الاستثنائية ، وحتى تقوم الدولة على سوقها فتزول الضرورة الوقتية من ذلك الإخاء القائم مقام الدم ، فيبقى وراء التوارث كأشد ما كان على طول الخط.
فلما استتب امر الدولة واستقرت في مختلف حقولها الجماعية والسياسية والاقتصادية والعقائدية عاد النظام الحقوقي الاسلامي في التوارث بين اولى الأرحام إلى حالته التي (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً).
اولوية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمؤمنين من أنفسهم وفي المحمديين من أولي امره ، دائبة ثابتة بشاكلتها المعصومة في فترة الرسالة والإمامة ، ومن ثم في الشورى من الرعيل الأعلى في العابد من الامة بشاكله غير معصومة.
وامومة أزواجه باقية ما لم يتخلفن عما عليهن ، فبانطلاقهن عنه سماح الطلاق لصاحب الإمرة بعده وكما في طلاقه (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه.
والاخوة المورثة باقية ردحا حتى تستتب امر الدولة ويقر قرارها.
ثم لهذه الآية واجهتان : خاصة قد تعني الاولوية في إمرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعده ، فأولو أرحامه بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من سائر المؤمنين من الأنصار والمهاجرين.