فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب) ١ : إذا قَضَيتَ الصَّلاةَ بَعدَ أن تُسَلِّمَ وأنتَ جالِسٌ فَانصَب فِي الدُّعاءِ مِن أمرِ الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، وإذا فَرَغتَ مِنَ الدُّعاءِ فَارغَب إلَى اللّه ـ تَبارَكَ وتَعالى ـ أن يَتَقَبَّلَها مِنكَ. ٢
٥٥٢. دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليهالسلام ـ في قَولِ اللّه عز وجل : (فَإِذَا فَرَغْت فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب) : الدُّعاءُ بَعدَ الفَريضَةِ ، إيّاكَ أن تَدَعَهُ ؛ فَإِنَّ فَضلَهُ بَعدَ الفَريضَةِ كَفَضلِ الفَريضَةِ عَلَى النّافِلَةِ ، ثُمَّ قالَ : إنَّ اللّه عز وجل يَقولُ : (ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) ٣ وأفضَلُ العِبادَةِ الدُّعاءُ ، وإيّاهُ عَنى. ٤
٥٥٣. رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : إنَّ اللّه عز وجل يَستَحيي مِن عَبدِهِ إذا صَلّى في جَماعَةٍ ، ثُمَّ يَسأَ لُهُ حاجَةً أن يَنصِرَفَ حَتّى يَقضِيَها. ٥
٥٥٤. عنه صلىاللهعليهوآله : كُلُّ صَلاةٍ لا يُدعى فيها لِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ ، فَصَلاةُ خِداجٍ ٦. ٧
٥٥٥. الإمام الباقر عليهالسلام : الدُّعاءُ بَعدَ الفَريضَةِ أفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ تَنَفُّلاً. ٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. الانشراح : ٧ و ٨.
٢. قرب الإسناد : ص ٧ ح ٢٢ عن مسعدة بن صدقة ، بحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٣٢٥ ح ١٩.
٣. غافر : ٦٠.
٤. دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٦ ، بحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٣٢٥ ح ٢٠.
٥. حلية الأولياء : ج ٧ ص ٢٥٤ ، كنز العمّال : ج ٧ ص ٥٥٨ ح ٢٠٢٤٣ نقلاً عن ابن النجّار؛ تنبيه الخواطر : ج ١ ص ٤ كلّها عن أبي سعيد الخدريّ ، إرشاد القلوب : ص ١٨٣ ، بحار الأنوار : ج ٨٨ ص ٤ ح ٣.
٦. الخِداج : النقصان. يقال : خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تامّ الخلق (النهاية : ج ٢ ص ١٢ «خدج»).
٧. جامع الأحاديث للقمّي : ص ١١٠؛ الفردوس : ج ٣ ص ٢٥٩ ح ٤٧٦٧ عن أنس ، كنز العمّال : ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٣٨١.
٨. الكافي : ج ٣ ص ٣٤٢ ح ٥ ، تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٠٣ ح ٣٨٩ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٢٨ ح ٩٦٣ كلّها عن زرارة ، مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٣٧ ح ٢٠٨١ ، دعائم الإسلام : ج ١ ص ١٦٦ ، بحار الأنوار : ج ٨٥ ص ٣٢٤ ح ١٧.