ويقدر الشافعي : بأن أحصرتم بعدوّ ، فينشأ من هذا التقدير ، أن المريض له أن يتحلل بالدم.
لأن التقدير عندنا : فإن أحصرتم بمرض ، وعنده لا يتحلل ، لأن التقدير عنده : فإن أحصرتم بعدو. وإنما يقدر هذا التقدير ، لأن الآية نزلت فى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأصحابه عام الحديبية ، وكان الإحصار بالعدو.
ونحن نقول : إن الإحصار بالمرض دون العدو ، يقال : أحصره المرض ، وحصره العدو.
ولهذا جعل محمد بن الحسن الإحصار بالمرض أصلا فى كتابه. والحصر بالعدو بناء عليه. والحصر بالعدو على تفسير اللغة دون بيان الحكم.
فإن قيل : الفرّاء يخالف فى ذلك.
قلنا : ما خالفهم فى حقيقة اللغة ، ولكن حمل الآية على المنع ، لأنها نزلت فى رسول الله صلىاللهعليهوسلم (١) ، وكان ممنوعا بالعدو ، لا بالمرض.
وهذا التأويل حجة ، كأن الله تعالى قال : فإن منعتم ، فتكون مطلقة سببا للتحلل بالهدى من غير اعتبار أسباب المنع.
فإن قيل : كيف يستقيم الحمل على المرض ، والآية نزلت فى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأصحابه ، وكان المنع بالعدو؟
__________________
(١) تكملة يقتضيها السياق.