وقال : (فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) (١) والفاء للتعقيب ، فهذا يدل على أن الطائفة الأولى تنصرف عقيب السجود ، وعنده : تصلى ركعة ثم تنصرف. ولأن ما يقوله الشافعي يؤدى إلى سبق المؤتم الإمام بالفراغ بالصلاة ، وإلى أن يقف الإمام ينتظر فراغ المؤتم من الصلاة ، وهذا لا يجوز فى غير حال الخوف ، فكذلك فيها كسائر الأعمال.
وإنما قلنا : إنّ الطائفة الأولى تقضى ركعة بغير قراءة ، لأنها أدركت الصلاة فهى فى حكم من هو خلف الإمام ؛ وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة ، والمسبوق فيها يقضى كالمنفرد فى صلاته.
ومن ذلك قوله (٢) : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) (٣) أي : لو لا أن رأى برهان ربه لواقعها ، أو لهمّ بها.
وقال : (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ) (٤) أي : لو لا أن يحتجّوا لو أصابتهم مصيبة ، بأن (٥) يقولوا : لو لا أرسلت رسولا فاتبعنا لما أرسلنا الرّسل (٦).
وقيل : عاجلناهم بالعقوبة.
وقيل : لكان فيما تقدّم من الرّسل المبعوثين قبلهم حجّة عليهم.
__________________
(١) النساء : ١٠٢.
(٢) أي من حذف الجملة.
(٣) يوسف : ٢٤.
(٤) القصص : ٤٧.
(٥) في الأصل «فإن يقولوا».
(٦) أي إنما أرسلنا الرسل إزالة لهذا العذر. عن أبي حيان (٧ : ١٢٣). وقد استطرد فقال : وتقدير الجواب : «ما أرسلنا إليهم الرسل ، هو قول الزجاج».