وغيره.
وأمّا اجتهاد ابن عمر حيث عدّالحلف بالكعبة من مصاديق الحديث ، فهو اجتهاد منه وحجّة عليه دون غيره.
وأمّا انّ الرسول عدّحلف عمر بأبيه من أقسام الشرك فلأجل أنّ أباه كان مشركاً ، وقد قلنا إنّ الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف.
ومجمل القول : إنّ الكتاب العزيز هو الأُسوة للمسلمين عبر القرون ، فإذا ورد فيه الحلف من الله سبحانه بغير ذاته سبحانه من الجماد والنبات والإنسان فيستكشف منه أنّه أمر سائغ لا يمت إلى الشرك بصلة ، وتصوّر جوازه لله سبحانه دون غيره أمر غير معقول ، فانّه لو كان حقيقة الحلف بغير الله شركاً فالخالق والمخلوق أمامه سواء.
نعم الحلف بغير الله لا يصحّ في القضاء وفضّ الخصومات ، بل لابدّمن الحلف بالله جلّ جلاله أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ولا علاقة له بالبحث.
وأمّا المذاهب الفقهية فغير مجمعين على أمر واحد.
أمّا الحنفية ، فقالوا : بأنّ الحلف بالأب والحياة ، كقول الرجل : وأبيك ، أو : وحياتك وما شابه ، مكروه.
وأمّا الشافعية ، فقالوا : بأنّ الحلف بغير الله ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك ـ فهو مكروه
وأمّا المالكية ، فقالوا : إنّ في القسم بالعظماء والمقدسات ـ كالنبي والكعبة ـ فيه قولان : الحرمة والكراهة ، والمشهور بينهم : الحرمة.