ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة» ، وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلىاللهعليهوسلم ولفظه «خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة ، أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم كان إذا نزل عليه الوحي ، عرف ذلك في وجهه ، فلما أنزلت (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «خذوا قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة».
وقد روى الإمام أحمد (١) أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح ، حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وكذا رواه أبو داود (٢) مطولا من حديث الفضل بن دلهم ، ثم قال : وليس هو بالحافظ ، كان قصابا بواسط.
حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان ، حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، عن مسروق ، عن أبي كعب ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يجلدان ويرجمان ، والشيخان يرجمان» هذا حديث غريب من هذا الوجه ـ وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت سورة النساء ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «لا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث ، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني ، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد ، قالوا : لأن النبي صلىاللهعليهوسلم رجم ماعزا (٣) والغامدية واليهوديين ، ولم يجلدهم قبل ذلك ، فدل على أن الرجم ليس بحتم ، بل هو منسوخ على قولهم ، والله أعلم.
وقوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما ، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما : أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال ، وكان الحكم كذلك ، حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم ، وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي : نزلت في الفتيان من قبل أن
__________________
(١) مسند أحمد ٣ / ٤٧٦.
(٢) سنن أبي داود (حدود باب ٢٣)
(٣) هو ما عز بن مالك. انظر قصته في سنن أبي داود (حدود باب ٢٣)