عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، قال : قال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال : «يكفيك آية الصيف (١) التي في آخر سورة النساء» هكذا رواه مختصرا ، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا.
طريق أخرى : قال الإمام أحمد (٢) : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن عمر قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الكلالة ، فقال : «يكفيك آية الصيف» ، فقال : لأن أكون سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم ، وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر ، فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد (٣) : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فسأله عن الكلالة ، فقال : «يكفيك آية الصيف».
وهذا إسناد جيد ، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به ، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف ، والله أعلم ، ولما أرشده النبي صلىاللهعليهوسلم إلى تفهمها ، فإنّ فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلىاللهعليهوسلم عن معناها ، ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير (٤) : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا جرير [عن] (٥) الشيباني عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سأل عمر بن الخطاب النبيصلىاللهعليهوسلم عن الكلالة ، فقال : «أليس قد بين الله ذلك» فنزلت (يَسْتَفْتُونَكَ) ؛ قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة ، رواه ابن جرير.
ذكر الكلام على معناها
وبالله المستعان وعليه التكلان.
__________________
(١) قيل : أنزل الله في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء ، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها.
(٢) مسند أحمد ١ / ٣٨.
(٣) مسند أحمد ٤ / ٢٩٣.
(٤) تفسير الطبري ٤ / ٣٧٩.
(٥) زيادة من الطبري.