ـ صدر حكم قضائى فى ٣٠ / ٦ / ١٩٤٩ م من محكمة المحلة الكبرى الشرعية بمصر بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية لأنه مرتد.
ـ أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فى ٢٣ / ٩ / ١٩٤٧ م وفى ٣ / ٩ / ١٩٤٩ م فتوى بردة من يعتنق البهائية.
ـ صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية فى ١١ / ٣ / ١٩٣٩ م وفى ٢٥ / ٣ / ١٩٦٨ م وفى ١٣ / ٤ / ١٩٥٠ بأن البهائيين مرتدون. وفى ٨ من ديسمبر سنة ١٩٨١ م ببطلان عقد الزواج بين المسلمة والبهائى.
ـ حكمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى القضية رقم ١٩٥ لسنة ٤ قضائية بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٥٢ بأن البهائيين مرتدون.
ـ صدر قرار جمهورى بالقانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ بحل المحافل البهائية ووقف نشاطها فى مصر.
ومن فتاوى لجنة الفتوى بالأزهر" إن مذهب البهائية باطل ليس من الإسلام فى شيء" بل إنه ليس من اليهودية ولا النصرانية ، ومن يعتنقه من المسلمين يكون مرتدّا خارجا عن دين الإسلام ، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام ، ويأباها كل الإباء ، منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب ، وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع الأديان إلى غير ذلك.
ومن المقرر شرعا أن المرتد لا يرث المسلم ولا غيره ، وعلى ذلك فمعتنق مذهب البهائية لا يرث غيره مطلقا" (١).
__________________
(١) مجلة الأزهر : ملحق المجلة ، شعبان ، ١٤٠٥ ه.