من النبي ، ولكن النهي منه تحريمي ومنه تنزيهي ، وبعبارة أُخرى : نهي تحريم ، ونهي كراهة ، وقد استعمل النهي في كلمات الرسول في القسم الثاني كثيراً ، ولأجل ذلك حمله الفقهاء على الكراهة ، فترى الترمذي يذكر هذا الحديث في صحيحه تحت عنوان كراهية تجصيص القبور ، والسندي شارح صحيح ابن ماجة ينقل عن الحاكم النيسابوري أنّه لم يعمل بهذا النهي (بالمضمون التحريمي) أحد من المسلمين ، بدليل أنّ سيرة المسلمين قائمة على الكتابة على القبور.
وأمّا الكراهة فربّما تكون مرتفعة بالنسبة إلى المصالح العظيمة المترتبة عليه ، كما إذا صار البناء على القبر سبباً لحفظ الآثار الإسلامية ، وإظهار المودّة لصاحب القبر الذي فرض الله مودّته على الناس (١) ، أو يكون لاستظلال الزائر وتمكّنه من تلاوة القرآن وإهداء ثوابه إلى صاحب القبر ، إلى غير ذلك من الأُمور التي يتمكّن الإنسان منها تحت الظلّ لا تحت الشمس ولا في برد الليل ، فالنهي التنزيهي أشبه بالمقتضيات التي ترتفع بأقوى منها.
* * *
الثالثة : أحاديث ثلاثة في الميزان
فقد ورد في ذلك المجال أحاديث أُخر نذكرها بسندها ومتنها : روى ابن ماجة في صحيحه ما يلي :
__________________
(١) قال سبحانه : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى / ٢٣).