الشيخ في حدّ ذاته أثر شرعي غير وجوب التصديق الذي نشأ من هذا الطلب ، فلا يعمّه هذا الخطاب وإلّا يدور.
وفيه : بعد الغضّ عمّا أسلفناه في توجيه قيام الامارات المعتبرة مقام العلم ، المأخوذ جزء للموضوع بعنوان الطريقيّة ، ممّا ينحسم به مادّة هذا الإشكال ، كما لا يخفى على المتدبّر ، إنّ الممتنع إنّما هو توقّف فردية فرد للعام على ثبوت ذلك الحكم لنفس هذا الفرد ، وامّا لو توقّف فرديّته على فرديّة فرد آخر له ممّا لا مانع عن فرديته ، كخبر المفيد فيما نحن فيه ، فلا مانع عنه ، فخبر المفيد في حدّ ذاته صار معروضا للحكم بوجوب التصديق حين صدوره منه ، سواء أخبر به الشيخ أم لا ، فمتى احرز خبره بطريق عقلي أو شرعي ، من بيّنة أو شياع أو تواتر ونحوها ، وجب ترتيب هذا الأثر عليه ، وإذا أخبر به الشيخ ، وكان الشيخ عادلا ، كان اخباره به كاخباره بسائر الأشياء التي لها آثار شرعيّة ، مندرجا في موضوع الحكم بتصديق العادل ، فليس اعتبار كون ما أخبر به الشيخ في حدّ ذاته ذا أثر شرعا ، شرطا في صحّة إلزام الشارع بتصديقه ، مانعا عن أن يعمّه الحكم بتصديق العادل ، بعد أن كان هذا الحكم ثابتا لما أخبر به قبل أن يصدر هذا الكلام من الشيخ ، وليس خبر العادل على إجماله موضوعا شخصيّا محكوما بحكم ، كي يعتبر الأثر الملحوظ لدى الحكم بوجوب تصديقه غير الأثر الذي ينشأ من قبل هذا الحكم ، بل هي قضيّة كلّية ، فكلّ من أفراده المتدرجة في الوجود عند حصوله وصلاحيّته ، لأن يتعلّق به الحكم بوجوب تصديقه ـ بأن لم يكن تنجّز التكليف بتصديقه قبيحا ، لكونه أجنبيّا عمّا يتعلّق به المقاصد الشرعيّة ـ يندرج في موضوعه.
نعم ، لو أخبر شخص عن شخص بشيء له أثر شرعيّ ، فتعلّق أمر خاصّ بتصديقهما معا في تلك القضيّة قد يشكل تعقله ، لما فيما بين موضوعيهما من الترتّب ، وكون تعلّق التكليف بالأوّل شرطا في صحّة التكليف بالثاني.