عدم التنافي بين المفادين ، بعد فرض سكوت آية النبأ عن حكم خبر غير الثقة.
نعم ، يمكن دعوى الانصراف في نفس تلك الآيات ، فبعد تقييدها بمنطوق آية النبأ ، يكون محصّل مجموعها حجّية خبر الثقة بشرط كون المخبر عادلا ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات (١).
أقول : أي الخبر المفيد للاطمئنان والوثوق ، لا خبر العادل المفيد للوثوق ، وإلّا لم يتحقّق المعارضة بينها وبين منطوق آية النبأ ، كما هو المدّعى.
هذا مع أنّه لا وجه لدعوى الانصراف إلى خبر العادل ، فالمقصود ليس إلّا دعوى الانصراف إلى الخبر المفيد الموثوق لا غير.
قوله قدسسره : حتّى لا يعارض المنطوق (٢).
أقول : يعني لو قلنا إنّ مفاد الآيات بمقتضى الانصراف هو حجّية خبر الثقة لا مطلق الخبر ، يتعارض مع المنطوق في خبر الفاسق المفيد للوثوق ، فلا بدّ في مورد المعارضة من الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة لو كانت ، وإلّا فالتوقّف ، وهذا بخلاف ما لو منعنا الانصراف ، فانّ المنطوق حينئذ أخصّ مطلقا يخصّص به العمومات ، فلا معارضة ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : الثاني من وجوه تقرير الإجماع ... الخ (٣).
أقول : هذا التقرير لا يجدي في إثبات حجّية الخبر بالخصوص ، إذ الظاهر أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٨٤ سطر ١٣ ، ١ / ٢٩٦.
(٢) لم ترد هذه العبارة في الطبعة الحجريّة ، ١ / ٢٩٦.
(٣) فرائد الأصول : ص ٩٩ سطر ٨ ، ١ / ٣٤٣.