مورد القيد ، فإنّ التقيّد بالشكّ ، كما يجعل موضوع ما تقيّد به أخصّ من موضوع الآخر ، كذلك يدلّ على أنّ حكمه حكم ظاهري متأخّر عن الحكم المجعول لذلك الشيء من حيث هو في الرتبة ، والتنافي إنّما يندفع بمجموع هذين الأمرين ، حيث أنّه لدى تنجّز الحكم الواقعي ـ أي العلم به ـ لا موقع للأصل ، وبدونه لا منافاة بين الحكمين ، لاختلافهما في الرتبة ، فقوله قدسسره : «ألا ترى ... الخ» كأنّه إيكال إلى البديهة فليتأمّل.
قوله قدسسره : لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد (١).
أقول : الأولى أن يعبّر هكذا «لمناسبتهما لما ذكر في تعريف الفقه والاجتهاد» ، لأنّ نفس المناسبة من حيث هي غير مذكورة في تعريفهما ، بل ما ذكره في تعريفهما يناسب هذين القيدين كما لا يخفى.
قوله قدسسره : بناء على كونه حكما ظاهريّا ... الخ (٢).
أقول : وكذلك لو قلنا بأنّه قاعدة عقلائيّة ، ثبت التعبّد به من باب بناء العقلاء ، لا لأجل إفادته الظّن ، كما سيتّضح لك في مبحث الاستصحاب تحقيقه.
قوله قدسسره : وفي دلالتها تأمّل ظاهر (٣).
أقول : فإنّ المقصود بها ـ على ما يظهر منها ـ أنّ غلبة المسلمين على الكفّار مع قلّة المسلمين وضعفهم لم تكن إلّا من الله تعالى ، على خلاف ما يقتضيه الأسباب
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ١٩١ سطر ٢ ، ٢ / ١٠.
(٢) فرائد الأصول : ص ١٩٢ سطر ٦ ، ٢ / ١٣.
(٣) فرائد الأصول : ص ١٩٢ سطر ١٣ ، ٢ / ٢٥.