نعم ، يمكن استفادة المدّعى من عبارة الصدوق بملاحظة استشهاده ، لما ذهب إليه بالمرسلة ، وافتائه بجواز القنوت بالفارسية تعويلا على أصله ، فيفهم من مجموع ذلك أنّ غرضه من ورود النهي ، وصوله إلى المكلّف ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله قدسسره : وامّا السيّدان فقد صرّحا ... الخ (١).
أقول : نقل عبارتهما الاولى على الظاهر إنّما هو لبيان مرادهما من حكم العقل في عبارتهما الثانية ، وإلّا فهذه العبارة بنفسها غير مجدية فيما نحن بصدده ، لرجوعها إلى حكم العقل الآتي ، الذي لا ينافيه ورود دليل سمعي حاكم بوجوب الاحتياط في الشبهات ، فلاحظ.
قوله قدسسره : وإن كان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجويز الارتكاب (٢).
أقول : ستعرف في مبحث الاستصحاب صحّة هذا البناء ، وأنّ تجويز العقلاء للارتكاب ليس مبتنيا على قاعدة القبح ، لا بمعنى أنّهم يجوّزون الارتكاب على تقدير عدم قبح المؤاخذة ، بل يجوّزون الارتكاب بصرف طبعهم ، تعويلا على أصالة العدم قبل الالتفات إلى هذه القاعدة ، وإلّا فهذه القاعدة أيضا مسلّمة لديهم ، كما سنوضّحه في محلّه.
قوله قدسسره : ويشهد له حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده ... الخ (٣).
أقول : الاستشهاد بالتقبيح العقلائي في الصورة المفروضة ، يوهم اختصاص محلّ الكلام بما إذا كان البيان من وظيفة الأمر ، مع أنّ المدّعى أعمّ من ذلك ، حيث إنّا
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٠٢ سطر ١٤ ، ٢ / ٥٢.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٠٣ سطر ١٤ ، ٢ / ٥٦.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٠٣ سطر ١٨ ، ٢ / ٥٦.