المفسدة المقتضية للنهي عنه ، واستحقاق العقوبة على ارتكابه بلا عذر ، فلا يفهم من هذا الاستعمال كونه سببا تامّا للمضرّة الخاصّة التي هي العقوبة ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي ... الخ (١).
أقول : لقائل أن يقول إنّ إيجاب الاحتياط ليس مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي ، كي يترتّب عليه المفسدة المزبورة ، ولا هو حكم ظاهري نفسي بحيث يعاقب على مخالفته ، من حيث هو ، بل هو مقدّمة للتحرّز عن الحرام الواقعي ، على تقدير تحقّقه ، فيكون أمر الشارع بالاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص وعدم التمكّن من معرفة حكمها ، كإلزام العقل به فيما قبل الفحص ، وفي أطراف الشبهة المحصورة ، في كونه موجبا لتنجّز التكليف بالواقعيّات المجهولة ، وعدم كون المكلّف معذورا في مخالفتها.
قوله قدسسره : وقد يجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غير خالية عن النظر (٢).
أقول : هذا إنّما هو لو جعل كلّ واحد منها جوابا عن جميع تلك الأخبار ، وإلّا فأغلبها يصلح جوابا عن جملة منها ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله قدسسره : وأمّا قوّة الدلالة في اخبار البراءة فلم يعلم (٣).
أقول : منع اقوائيّتها من حيث الدّلالة كما ترى ، خصوصا من مثل المصنّف الذي أنكر دلالة تلك الأخبار على وجوب التوقّف ، ضرورة أنّ حمل الأمر الوارد
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٠٨ سطر ٣ ، ٢ / ٧١.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٠٨ سطر ١٦ ، ٢ / ٧٣.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٠٩ سطر ٥ ، ٢ / ٧٤.