في تلك الأخبار على الاستصحاب ، فضلا عن الإرشاد ـ الذي ادّعى المصنّف رحمهالله أنّه هو الظاهر من سياقها ـ أهون في مقام التصرّف من ارتكاب التأويل في مثل «كلّ شيء مطلق» ، وغيره من الآيات والأخبار التي بيّنا فيما سبق أنّها كادت تكون صريحة في المدّعى ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط (١).
أقول : مراده بهذا الكلام الجواب عن قبل الخصم بحسب مقامه ، وإلّا فستعرف في خاتمة الكتاب أنّ الحكم في تعارض النصّين لدى المصنّف هو التخيير.
قوله قدسسره : ومنها أنّ أخبار البراءة أخصّ (٢).
أقول : الأولى في الجواب أن يقال إنّ تخصيص أخبار التوقّف بأدلّة البراءة في الشبهة التحريمية ، يستلزم طرحها ، إذ لا قائل بعدم وجوب التوقّف في الشبهة التحريمية ، ووجوبه فيما عداها.
قوله قدسسره : وما يبقى وإن كان ظاهره الاختصاص ... الخ (٣).
أقول : حاصل مرامه أنّ أخبار التوقّف وإن كانت أعمّ من هذه الطائفة من الأخبار ، إلّا أنّ أدلّة التوقّف لا تنحصر فيها ، فانّ منها الإجماع وعدم القول بالفصل ، بتقريب أن يقال :
إنّ «كلّ شيء مطلق» مورده إنّما هو في صورة فقد النصّ ، وأمّا صورة تعارض
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٠٩ سطر ٧ ، ٢ / ٧٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٠٩ سطر ٧ ، ٢ / ٧٥.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٠٩ سطر ٩ ، ٢ / ٧٥.