ابتلاء ما ورد في المتعارضين ، ممّا دلّ على التوقّف في خصوص مورده ـ بالأخبار الدالّة على التخيير ، القاضية بحمل ما دلّ على التوقّف على صورة التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كما هو مورده.
إنّ قوله «فإنّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الإباحة ... الخ» على هذا التقدير لغو ، إذ لا فرق حينئذ بين أن يكون دليل البراء شاملا لهذه الصورة أم لم يكن ، فإنّ الخبر الدالّ على التوقّف ، بضميمة الإجماع وعدم القول بالفصل ، يكون بالنظر إلى ما دلّ على الإباحة بمنزلة العام المطلق ، إن أمكن تخصيصه بما عدا المورد المفروض ، وإلّا فكالمتباينين الذين يجب فيهما الرجوع إلى المرجّحات ، سواء كانت النسبة بينهما المباينة الكلّية أو الجزئية ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : مع أنّ جميع موارد الشبهة ... الخ (١).
أقول : حاصله أنّه لا يمكن تخصيص أخبار التوقّف بما عدا الشبهة التحريمية ، لكونها نصّا في الشبهات التحريميّة ، لأجل ورودها فيها ولو في الجملة ، كما لا يخفى على من لاحظها.
هذا ، مع أنّ المتبادر من الأمر بالتوقّف في الشبهة ، وعدم الاقتحام في الهلكة ، ليس إلّا إرادة المنع عن ارتكاب محتمل الحرمة ، فهي بظاهرها مخصوصة بالشبهات التحريميّة ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ومنه يظهر أنّه إن كان المشار إليه بهذا ... الخ (٢).
أقول : أي من كون موردها صورة التمكّن من الاستعلام.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٠٩ سطر ١٢ ، ٢ / ٧٥.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢١٠ سطر ١٢ ، ٢ / ٧٩.