على أنّ القضاء ـ في الواجب الذي لا يريد المكلّف إلّا تفريغ ذمّته وتخليصه من العقاب ـ لا يتحقّق إلّا بذلك.
وثانيا : منع دلالتها على المدّعي ، ضرورة أنّ الإتيان بما لا يعلم عددها لا يستلزم القطع بالمساواة ولا الظّن بها ، بل هو محقّق للاحتمال الذي نلتزم بوجوبه في الفريضة أيضا ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وليس العلم بجنس التكليف ... الخ (١).
أقول : قد تقدّم في مبحث حجّية العلم ، عدم الفرق بين ما لو تعلّق العلم بنوع التكليف أو بجنسه ، في وجوب الخروج عن عهدة ما علم مع الإمكان ، بأن تمكّن من الاحتياط ، كما لو علم إجمالا بتعلّق الحلف بالجلوس في المسجد يوم الجمعة ، أو ترك الجلوس في السوق ، وإنّما لا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين المحذورين ، كما فيما نحن فيه ـ لعدم التمكّن ، لا لقصور العلم عن التأثير في تنجيز الخطاب ، كما قد يتحقّق نظيره ، فيما لو علم نوع التكليف ، كما لو ترك المخاوف عليه بين الجلوس في المسجد في أوّل الصبح مثلا ، أو في مكان آخر في ذلك الوقت ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وإن لم يخل عن مناقشة ... الخ (٢).
أقول : سيتّضح وجهها في مبحث التعادل والتراجيح ، وملخصه ظهور الأدلّة في كون اعتبار الأخبار من باب الطريقية المحضة ، ولكن الظهور لا ينفي الاحتمال المانع عن استفادة حكم المقام منه ، كما أنّ احتمال السببيّة بالنسبة إلى فتوى المجتهد أيضا يمنع عن ذلك ، كما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٣٦ سطر ١٥ ، ٢ / ١٨٠.
(٢) فرائد الأصول : ٢٣٧ سطر ١٤ ، ٢ / ١٨٢.