قوله قدسسره : لكن ظاهر كلام الشيخ ... الخ (١).
أقول : قد تقدّم في مبحث حجّية القطع بعض الكلام في توجيه مذهب الشيخ ، وأشرنا في ذلك المقام إلى عدم جواز الاستشهاد بمذهب الشيخ لإثبات جواز احداث القول الثالث ، فراجع.
قوله قدسسره : لكن الأنصاف ... الخ (٢).
أقول : قد أشرنا في مبحث حجّية العلم إلى أنّه مع قطع النظر عن دعوى الانصراف ، يمكن أن يقال انّه لا معنى للرجوع إلى أصل الإباحة في مثل المقام ، ممّا لا يترتّب عليه أثر عملي ، إذ لا معنى لاجراء الأصل إلّا البناء على خصوص مؤدّاه في مقام ترتيب الأثر من حيث العمل ، والمفروض أنّه لا أثر له ، فلا معنى للرجوع إليه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وما ذكر من الأمثلة ، مع عدم ثبوت الغلبة بها ... الخ (٣).
أقول : محلّ الكلام في هذا المقام إنّما هو فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، ولم يكن دليل اجتهادي أو أصل حاكم يعيّن أحد الاحتمالين ، فلو ثبتت الغلبة في مثل سر الفرض ، ينفع المستدلّ في إثبات مطلبه.
وامّا ثبوت الغلبة في موارد استصحاب الحرمة ، أو قاعدة اخرى مقتضية لها ، أو الأمر بالاجتناب تعبّدا في موضوع ليس فيه احتمال الحرمة الذاتية ، كما في الأمثلة المزبورة ، فلا يجديه أصلا ، كما هو واضح.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٣٧ سطر ٢١ ، ٢ / ١٨٣.
(٢) فرائد الأصول : ٢٣٨ سطر ٥ ، ٢ / ١٨٥.
(٣) فرائد الأصول : ٢٣٨ سطر ١٨ ، ٢ / ١٨٦.