قوله قدسسره : أو مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار (١).
أقول : يعني البناء على الاستمرار على ما اختاره أولا ـ من فعل أو ترك فيه ـ ثبت له على هذا التقدير التخيير الاستمراري ، بخلاف ما لو عزم من أوّل الأمر على ارتكاب كليهما ، فانّه يوجب حصول المخالفة عن قصد وشعور ، وهو قبيح لدى العقل والعقلاء.
قوله قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره من المناقشة ، إنّما يتّجه لو أخذ الموضوع من العقل ، وامّا على ما هو التحقيق من إحرازه بالمسامحة العرفيّة ، أو الرجوع إلى ما يستفاد من عناوين الأدلّة فلا ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة ... الخ (٣).
أقول : ولعلّ نظر هذا البعض إلى ما لو تعدّد أطراف الشبهة ، كما لو علم بأنّ إحدى المرأتين زوجة والاخرى أجنبية واشتبهتا ، فانّ العلم الإجمالي على هذا التقدير مانع عن إجراء الأصل ، فيكون كلّ واحدة منهما مثالا لما نحن فيه ، وإن كان الحكم بالتخيير بعد البناء عليه في خصوص هذا المثال مشكلا ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
وامّا ما ذكره المصنّف رحمهالله من اجراء الأصل ، ففرضه فيما لو حلف على وطي زوجته ، واشتبهت عليه زوجته ، بأن رأى مثلا بحيال وجهه امرأة واحتمل كونها
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٣٩ سطر ٢٤ ، ٢ / ١٩١.
(٢) فرائد الأصول : ٢٤٠ سطر ٢ ، ٢ / ١٩٢.
(٣) فرائد الأصول : ٢٤٠ سطر ٤ ، ٢ / ١٩٣.