زوجته ، احتمالا غير مقرون بعلم إجمالي في موارد ابتلائه ، فانّ الأصل فيها عدم الزوجية ، كما ذكره المصنّف ، فيخرج عن كونه مثلا لما نحن فيه.
ولا يخفى عليك إنّ ما فرضه المصنّف رحمهالله هو المناسب مثلا لما نحن فيه ، لأنّ الكلام إنّما هو فيما يقتضيه الاحتمالات بالنسبة إلى متعلّقه من حيث ، هو وبهذه الملاحظة لو لوحظ كلّ واحد من الأطراف فهو مجرى الأصل ، وامّا العلم الإجمالي الحاصل في المقام من ضمّ محتمل آخر مانع عن إجراء الأصل ، فهو أجنبيّ عمّا نحن بصدده ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : الّا أنّ إجراء أدلّة البراءة (١).
أقول : من جملة أدلّة البراءة استصحاب حال العقل ، وهو جار في المقام ، ولكنّ المصنّف رحمهالله ناقش في الاستدلال بهذا الدليل ، إلّا أنّك ستعرف في مبحث الاستصحاب اندفاعه.
قوله قدسسره : لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة ، وعدم المانع عنها ... الخ (٢).
أقول : هذه المسألة من المهمّات التي التبس أمرها على كثير من الفحول ، فأشكل عليهم الإذعان بحرمة أطراف الشبهة ـ كلّا أو بعضا ـ في غير الموارد التي ورد فيها نصّ الخصوص ، اغترارا بما قد يتراءى من بعض الشواهد النقلية التي يجب ارتكاب التأويل فيها ، بعد تسليم ظهورها في المدّعي بما لا ينافي غيرها من البراهين العقلية والنقلية. ولقد بالغ المصنّف أجزل الله مثوبته في إيضاحها وسدّ ثغورها ، بدفع
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٤٠ سطر ١٣ ، ٢ / ١٩٤.
(٢) فرائد الأصول : ٢٤٠ سطر ٢٢ ، ٢ / ٢٠٠.