محذورين ، أو كان التكليف متعلّقا بفعل مردّد بين امور ، فيكون الإتيان بكلّ من تلك الأفعال لدى الاشتغال به موافقة احتماليّة لذلك التكليف المردّد ، وامّا إذا كان التكليف متعلّقا بترك فعل على الإطلاق ، فلا يعقل التخيير الاستمراري في محتملاته ، لأنّه إذا علم بحرمة أحد الإنائين وجب عليه الاجتناب عن ذلك الإناء على الإطلاق ، فإن أوجبنا عليه الموافقة القطعية ، فعليه ترك كلا الإنائين مطلقا ، وإن اكتفينا بالموافقة الاحتمالية فعليه ترك أحدهما مطلقا ، إذ لا يحصل الموافقة الاحتمالية لذلك النهي إلّا بهذا ، فانّ المطلوب بالنهي عن شرب ذلك الإناء ترك شربه دائما ، فلا يعقل أن يكون تركه أحيانا لا عن شربه في الزمان الذي يشربه ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : ومنه يظهر أنّ إلزام القائل بالجواز ... الخ (١).
أقول : عدم التزامه بهذا لا يجدي في دفع النقض عنه ، فإنّ مقتضى أدلّتهم الالتزام به ، وان تحاشوا عنه من حيث شناعته ، اللهمّ إلّا أن يستندوا في الجواز إلى إطلاقات بعض الأدلّة التعبّدية ، ويدّعوا انصرافها عن مثل الفرض ، بواسطة الاستبعادات المغروسة في الأذهان ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : خصوصا على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبيّة والزوجة (٢).
أقول : وجه الخصوصية أنّ مقتضى الأصل في كلّ منهما من حيث هي الحرمة ، وعدم علاقة الزوجية ، ولكنّك عرفت مرارا أنّه لا يجري هذا الأصل بعد العلم بصيرورة إحداهما زوجة ، مع أنّ للمعترض أن يفرض كون الأجنبية أيضا مسبوقة بالزوجية ، وفي هذا الفرض أيضا لا يظنّ بأحد الالتزام به ، ويمكن أن يكون محطّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٤٣ سطر ٢٣ ، ٢ / ٢٠٨.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٤٣ سطر ٢٥ ، ٢ / ٢٠٩.