نظره بالخصوصية ، ما علم من اهتمامه في أمر الفروج ، وعدم رضا الشارع بالاقدام على الشبهة فيها ، إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي ، فتأمّل.
قوله قدسسره : ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ ... الخ (١).
أقول : وأولى من هذين الحملين حمل قوله عليهالسلام «إن كان خلط الحرام الحلال» على ما إذا حصل الخلط عند العامل ، بإرجاع ضمير كان إليه ، فتكون هذه الرواية كغيرها من الأخبار الدالّة على جواز الأخذ من السارق والعامل والسلطان ونحوه ، ممّا يستند الحلّ فيه ـ بالنسبة إلى مورد الابتلاء ـ إلى قاعدة اليد ، السليمة عن المعارض ، والله العالم.
قوله قدسسره : فإنّ الخلط يصدق مع الاشتباه (٢).
أقول : المتبادر منه إرادة المزج ، ولعلّ المراد بالحرام هو الحرام المعهود عندهم ، الذي كانوا يجعلونه في السّمن والجبن من أليات الأغنام ، والأنفحة المتّخذة من الميتة مع جلدها ، والله العالم.
قوله قدسسره : فانّه ذكر كلام صاحب «المدارك» في مقام تأييد ما قوّاه ... الخ (٣).
أقول : قال صاحب «المدارك» في شرح قول المحقّق رحمهالله : «ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر ، وجب الامتناع منهما» ما هذه صورته :
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٤٦ سطر ١٨ ، ٢ / ٢١٧.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٤٧ سطر ١٠ ، ٢ / ٢٢٠.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٤٨ سطر ١١ ، ٢ / ٢٢٥.