«هذا مذهب الأصحاب ، والمستدلّ فيه ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام :
«قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو؟ وليس يقدر على إناء غيره؟
قال عليهالسلام : يهريقهما ، ويتيمّم».
وهي ضعيفة المستند بجماعة من الفطحية.
واحتجّ عليه في المختلف أيضا بأنّ بأنّ اجتناب النجس واجب قطعا وهو لا يتمّ إلّا باجتنابهما معا ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب وفيه نظر ، فانّ اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه ، إلّا مع تحقّقه بعينه ، لا مع الشّك فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا ، والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمّل ، ويستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشّك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس بذلك الماء ، ولم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرنا فتأمّل» انتهى.
واعترضه في الحدائق بعد نقله بقوله :
«أقول : وجه الفرق بين ما نحن فيه وما فرضه قدسسره ممكن ، فانّ مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور ، أن يكون افراد الاشتباه أمورا معلومة معيّنة بشخصها ، وبالنسبة إلى غير المحصورة أن لا يكون ذلك. وما ذكر من المشار إليها إنّما هو من الثاني لا الأوّل ، على أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة ، والجزئيّات التي تحويها حقيقة واحدة ، فإذا اشتبه طاهرها بنجسها ، وحلالها بحرامها ، فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمّنه تلك الأخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف كان» انتهى.