الاجتناب عن جميع الأطراف ، مع كلّ ما لاقى شيئا منها ، وإلّا فلا يحصل القطع بالاجتناب عن ذلك النجس المعلوم.
واصالة عدم ملاقاة هذا الثوب للنجس غير مجدية ، فانّه لا يثبت بذلك أنّ الإناء الذي لاقاه هذا الثوب ليس بنجس ، كي يوجب ذلك القطع بحصول الاجتناب عن ذلك النجس المعلوم ، فاحتمال كون هذا الإناء هو ذلك النجس المعلوم بالإجمال موجب بوجوب ترتيب أثر النجس الواقعي على هذا الإناء من باب الاحتياط.
وإن شئت توضيح ذلك في ضمن مثال فنقول : إذا أمر المولى عبده بضيافة شخص وإكرامه ، وجب على العبد ـ بمقتضى العرف والعادة ـ إكرام ذلك الشخص مع كلّ من يتبعه من مواليه وخدمه ، فإكرام التابع هل هو من شئون إكرام المولى بحيث لولاه لم يحصل إكرام المولى ، بل يعدّ في العرف استخفافا به وإهانة له ، فليس له في حدّ ذاته حكم بحياله ، وإنّما الواجب إكرام المولى الذي لا يحصل إلّا بإكرامه مع كلّ من يتبعه ، أو إنّه تبعا للمولى يجب إكرامه ، فتبعيّته للمولى سبب لوجوب إكرامه من حيث هو بالتبع ، فيثبت في المقام حكمان :
أحدهما : بالأصالة وهو وجوب إكرام المولى.
وثانيهما : بالتّبع ، وهو وجوب إكرام التابع.
فعلى الأوّل ، لو تردّد ذلك الشخص الواجب إكرامه بين شخصين ، لا يدخل أحدهما إلّا ومعه خادم والآخر بلا خادم ، وجب إكرام الجميع من باب الاحتياط ، إذ على تقدير كونه ذلك الشخص الذي معه خادم ، لا يتحقّق إكرامه بدون إكرام خادمه.
وعلى الثاني ، لا يجب إكرام الخادم ، لأنّ الأصل براءة الذمّة عنه ، وعدم كونه خادما للشخص الذي علم إجمالا وجوب إكرامه ، فكذلك الكلام فيما نحن فيه.