قوله قدسسره : وهو الذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين (١).
أقول : إذ ليس مفاد ما دلّ على معذوريّته إلّا أنّ صلاته ماضية ولا يجب عليه إعادتها ، وهذا لا يقتضي أن يكون للجهل ـ في خصوص هذا المورد ـ خصوصيّة مقتضية لرفع المؤاخذة عليه دون سائر الموارد ، بل لا نعقل الفرق في استحقاق مؤاخذة الجاهل على مخالفة التكاليف الشرعية بين مواردها ـ فليتأمّل.
قوله قدسسره : فحينئذ يقع الإشكال (٢).
أقول : خصوصا لو علم بالحكم بعد الفراغ من صلاته ، وتمكّنه من إعادتها في الوقت ، فانّ اجتزاء الشارع بما صدر منه بدلا عمّا هو واجب عليه ، مع تمكّنه من الخروج عن عهدة الواجب قبل فوات وقته ، ينافي مؤاخذته على مخالفة الواجب ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور ... الخ (٣).
أقول : مضافا إلى أنّ شيئا منها لا يجدي في حلّ الإشكال الناشئ من التنافي بين صحّة صلاته واستحقاقه للمؤاخذة ، في مثل الفرض المتقدّم آنفا ، وهو ما لو حصل له العلم بتكليفه الواقعي قبل خروج الوقت ، هذا كلّه مع ضعف جميع هذه الوجوه ، بل فسادها.
امّا الأوّل : وهو ادّعاء كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم فواضح ، إذ لا مقتضى حينئذ لعقاب الجاهل ، مع ما في تخصيص الحكم بالعالم به من
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٠٨ سطر ١٣ ، ٢ / ٤٣٧.
(٢) فرائد الاصول : ص ٣٠٨ سطر ١٤ ، ٢ / ٤٣٧.
(٣) فرائد الاصول : ص ٣٠٨ سطر ٢٤ ، ٢ / ٤٣٩.