لفعله ، المستلزم للرّخصة في المخالفة ، فكيف يصحّ حينئذ مؤاخذته عليها!.
قوله قدسسره : والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب ... الخ (١).
أقول : من أمثلته مؤدّيات الطّرق الظّاهرية ، كوجوب صلاة الظهر التي أخبر العادل بوجوبها ، على تقدير كون الواجب الواقعي صلاة الجمعة ، إن قلنا فيها بالاجزاء.
ومن أمثلته أيضا ، الصّلوات التي يأتي بها ناسي بعض أجزائها أو شرائطها الغير المقوّمة ، على احتمال رجّحه المصنّف رحمهالله عند التكلّم فيما يقتضيه ، الأصل عند الشكّ في اختصاص الجزء والشرط بحال العمد أو عمومهما لحال النسيان فراجع.
وليس مسألة الائتمام المسقط لوجوب القراءة ، وكذا السفر المباح المسقط لوجوب الصوم مثالا لما نحن فيه.
امّا الأوّل ، فلأنّ الائتمام أفضل فردي الواجب ، وليس مباحا مسقطا للواجب ، وكيف لا وإلّا لم يقصد بفعله امتثال الواجب.
وامّا الثاني ، فلأنّ السفر موجب لتبدّل الموضوع ورافع لأصل الوجوب ، لا أنّه مسقط للواجب في مقام الامتثال.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ثبوت الأمر بالبدل في الموارد التي أشرنا إليها بعنوان كونه بدلا عن الواقع غير معقول ، لجهله بهذا العنوان أو غفلته عنه ، وتعلّق الأمر به بغيره من العناوين ككونه ممّا أخبر العادل بوجوبه ، لا يقتضي سقوط الأمر الواقعي ، غاية الأمر أنّه يقتضي على القول بالأجزاء تدارك ما يفوته من مصلحة التكليف ، ومقتضاه سقوط الأمر الواقعي بإتيان هذا الفعل كما هو المدّعى ، لا سقوطه بمجرّد
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٠٩ سطر ٤ ، ٢ / ٤٣٩.