ولكنّك عرفت أنّ التعبّد بذلك من حيث البناء والاعتقاد غير معقول ، فلا بدّ من تنزيل حكمه بالتعبّد بذلك على إرادة ترتيب آثاره الشرعية في مقام العمل ، ولذا قال المصنّف قدسسره إنّها واسطة في ترتيب أحكام متعلّقه ، مشيرا إلى أنّ التعبّد بالخمرية ينحلّ إلى ذلك.
وبما ذكرنا ظهر أنّ جعل الظنّ طريقا إلى شيء ، يستلزم صحّة إطلاق الحجّة عليه ، ولا يحتاج في تقوّم صدق الحجّية إلى ثبوت حكم شرعي له زائدا على التعبّد بوصفه العنواني.
نعم ، ثبوت حكم شرعي له في الجملة للتعبد بالوصف ، لا لإطلاق الحجّة عليه ، فلا يتفاوت الحال بين أن يكون الظن طريقا صرفا ، أو يكون بعنوان طريقتيه إلى متعلّقه مأخوذا في موضوع حكم آخر ، كما سيأتي الإشارة إليه في عبارة المصنّف قدسسره ، لأنّ المصحّح لإطلاق الحجّة عليه مجرّد جعله طريقا معتبرا لإثبات متعلّقه ، سواء كان المقصود باثباته ترتيب آثار نفس المتعلّق ، أو حكم آخر يكون لثبوت المتعلّق دخل في تحقّق موضوع ذلك الحكم.
قوله قدسسره : والاصول العمليّة ... الخ (١).
أقول : يعني في الجملة ، كما سيشير إليه في عبارته الآتية.
قوله قدسسره : الاصول (٢).
أقول : كالاستصحاب وأصالة الصحّة ونحوها ، وامّا الاحتياط والتخيير فلا يصلحان لذلك كما هو واضح ، وامّا أصل البراءة فهو أيضا كذلك بناء على عدم
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٤ ، سطر ١ ، ١ / ٣٣.
(٢) فرائد الأصول : ص ٤ ، سطر ٢ ، ١ / ٣٣. وفي الأصل : (أو بعض الأصول).