قوله قدسسره : وعليه يمكن ابتناء ... الخ (١).
أقول : يعني لا يبعد أن يكون المنع السابق ناشئا من تأثير الأمر الغير الاختياري ، الذي هو عبارة عن المصادفة وعدمها في استحقاق الثواب والعقاب إثباتا ورفعا ، كما هو المدّعى في المقام.
وفي قوله «يمكن» إشارة إلى أنّ مبنى المنع السابق ليس ذلك ، بل المبنى الحقيقي في المنع المذكور إنّما هو حاجة الاستحقاق إلى علّة اختيارية ، وهي كون الفعل المحرّم والواقعي مأتيا به عن عزم وإرادة ، وبانتفاء أحد هذه القيود ينتفي الاستحقاق من دون أن يكون العدم محتاجا إلى علّة ، وتسميته مسبّبا عن عدم هذه الأشياء مسامحة في التعبير ـ كما تقرّر في محلّه ـ من أنّ الوجود يحتاج إلى المؤثر دون العدم ، فأين هذا من تأثير الأمر الغير الاختياري في رفع الاستحقاق الذي يقتضيه الفعل ، كما هو المطلوب!
قوله قدسسره : مضافا إلى الفرق ... الخ (٢).
أقول : الفرق بين المقامين امّا أوّلا : فبأنّ مجرّد الاحتمال يكفي في المقام الأوّل لكونه مانعا عن الحرمة ، بخلاف الثاني فانّ المفصل يحتاج إلى إثبات التأثير حتّى يتمّ مطلبه.
وأمّا ثانيا : فبأنّ الدفع أهون من الرفع ، فلا امتناع في تأثيره في الدفع دون الرفع.
قوله قدسسره : بأنّ العقل مستقل ... إلخ (٣).
أقول : بيان للدفع وتقريبه إنّا وإن سلّمنا ـ مماشاة مع الخصم ـ كون التجرّي
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٧ سطر ٣ ، ١ / ٤٤.
(٢) فرائد الأصول : ص ٧ ، سطر ٣ ، ١ / ٤٤.
(٣) فرائد الأصول : ص ٧ سطر ٤ ، ١ / ٤٤.