للأدلّة في مقام الاستدلال خطأ ، لأنّه لا يجري الأصل بعد الاطلاع على الدليل.
وامّا أنّه كيف رخّص الشارع في ارتكاب مشكوك الحرمة ، مع كونه في الواقع حراما ، فلتحقيقه مقام آخر ، وقد نبّه في بعض الحواشي المنسوبة إليه على أنّ وجه عدم المعارضة بين الأحكام الواقعية والظاهرية إنّما هو اختلافهما في المرتبة من حيث الشأنية والفعلية ، لا باختلاف الموضوع ، فانّ موضوعهما واحد.
ثمّ إنّ تسمية الأحكام الواقعية أحكاما شأنية ، إنّما هي بمقايستها إلى الأحكام الفعلية المنجّزة على المكلّف ، التي لا يعذر في مخالفتها ، وإلّا فهي لدينا أحكام فعلية حقيقة ، ولكنّ المكلّف بواسطة جهله بها معذور في مخالفتها ما لم يكن عن تقصير ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : ثمّ الخاص إن كان قطعيا ... الخ (١).
أقول : يعني من حيث الادلة ، أي إذا كان نصّا في إرادة حكم مخالف لحكم العام ، تعيّن طرح العموم ، بخلاف ما لو لم يكن نصّا في التخصيص بل ظاهرا فيه ، كما لو ورد «يجب إكرام كلّ عالم» ، وورد أيضا «ينبغي إكرام زيد العالم» ، بناء على ظهور لفظ «ينبغي» في الاستحباب ، فيدور الأمر بين ارتكاب التجوّز في الخاص ، أو التخصيص في العام ، فلا بدّ حينئذ من مطالبة المرجّح لأحد الظاهرين على الآخر.
قوله قدسسره : هذا كلّه على تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرينة ... الخ (٢).
أقول : ينبغي تقييده بما إذا بنينا على أنّ اعتبار اصالة عدم القرينة من باب بناء
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٣٢ سطر ١٢ ، ٤ / ١٤.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٣٣ سطر ٣ ، ٤ / ١٦.