العقلاء ، على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ما لم يتحقّق ، كما هو الحقّ على ما عرفته في مبحث الاستصحاب.
وامّا إن قلنا بأنّ اعتبارها من باب الظنّ النوعي الحاصل في الاصول العدمية ، فحاله حال ما لو قلنا بأنّ اعتبار اصالة الظّهور من باب الظنّ النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة ، في ورود النصّ عليه مطلقا ، كما لا يخفى.
قوله قدسسره : يكشف عمّا ذكرنا إنّا لم نجد ... الخ (١).
أقول : قد يقال إنّ عدم تقدّم الخاص في شيء من موارده ، لا يكشف عن كون حجّية ظهوره مقيّدة كما هو المدّعى ، كي يكون الخاص واردا عليه ، لجواز كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ، فيتقدّم عليه حينئذ كما هو الشأن في كلّ حاكم.
وفيه : إنّه لا يعقل الحكومة في الفرض ، فانّ ما دلّ على حجّية الخاص لا يدلّ إلّا على وجوب الالتزام بمؤدّاه ، وعدم الاعتناء باحتمال عدم تحقّقه في الواقع ، ومعنى حجّية ظاهر العام من باب الظنّ ليس أيضا إلّا ذلك ، فيتزاحمان في مورد الاجتماع لا محالة بعد فرض عدم اختصاص أماريّة شيء من الأمارتين المتنافيتين أو اعتباره بعدم الاخرى ، فلا بدّ حينئذ من ملاحظة المرجّح ـ نظير الاستصحاب لو قلنا بحجّيته من باب الظنّ من دون تقييده بعدم امارة على خلافه ـ ، فلا يعقل حينئذ حكومة سائر الامارات المخالفة له عليه ، إذ الاستصحاب أيضا على هذا التقدير كإحدى الامارات التي لا معنى لحجّيتها إلّا الالتزام بثبوت مؤداها ، وعدم الاعتناء باحتمال تخطيها عن الواقع ، فيتزاحمان في مورد الاجتماع ، وهذا بخلاف ما لو جعلناه أصلا عمليّا يرجع إليه لدى الجهل بالواقع ، فانّ الرجوع إليه على هذا التقدير فرع
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٣٣ سطر ٧ ، ٤ / ١٧.