الاعتناء باحتمال الخلاف ، وهو شيء نفاه دليل اعتبار الامارة المنافية له.
وهكذا الكلام في اصالة العموم ، فانّه إن جعلناها امارة يتحقّق المعارضة بينها وبين سائر الامارات المنافية له.
وإن جعلناها أصلا تكون الامارات المنافية له حاكمة عليه ، فلاحظ وتدبّر.
قوله قدسسره : واخرى بأنّ دلالة اللفظ ... الخ (١).
أقول : كأنّه أراد بتمام معناه مجموعه من حيث المجموع على سبيل الإجمال ، بحيث لا ينافيه عدم إرادة بعضه في مقام التفصيل ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : لكنّه فاسد من حيث إنّ ترك التعبّد ... الخ (٢).
أقول : لا يقال : إنّ هذا إنّما هو بعد فرض التعبّد بصدورهما ، فلا يستقيم ما ذكره وجها لفساد التخيّل المزبور.
لأنّنا نقول : لا عبرة بظهور الخبر الذي دار الأمر بين التعبّد بصدوره أو بظهور الآخر ، فانّ ظهوره إنّما يعتبر بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره ، بشرط إمكان إرادة ظاهره ، ولا يمكن في المقام التعبّد بصدوره إلّا على تقدير أن لا يكون ظاهره مرادا ، فلا يلزم من التعبّد بصدوره طرح ظاهره ، بل يلزم منه التعبّد بصدور ما لا يمكن أن يكون ظاهره واجب الاتّباع ولا مانع عنه عدا معارضة دليله بما دلّ على وجوب التعبّد بظاهر الخبر الآخر ، فلا بدّ في الترجيح من وجود ما يرجّح أحد المتعارضين على الآخر.
وليس عدم إمكان التعبّد بظاهر الآخر أمرا مخالفا للأصل في مرتبة المتعارضين ،
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٣٤ سطر ٤ ، ٤ / ٢٠.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٣٤ سطر ١٥ ، ٤ / ٢١.