العلوية بالخاص المرويّ عن الصادقين عليهماالسلام.
نعم ، لو كان الخاص قطعيّا ، يتعيّن تخصيص العام به ، لا لصلاحيّته بنفسه للقرينة لصرف الكلام عن ظاهره ، كما في «رأيت أسدا يرمي» ، بل للقطع بالواقع فلا يلتفت معه إلى الظّواهر المؤدّية لخلافه ، بل يحمل تلك الظّواهر على كونها تكليفا صوريا ، أو غير ذلك من المحامل التي يأتي الإشارة إليها في عبارة المصنّف رحمهالله.
وامّا إذا كان ظنّيا ، فيشكل رفع اليد عن بعض الظّواهر المنافية له بارتكاب مثل هذه المحامل ، لمخالفتها للاصول ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن عموم ما دلّ على اعتبار هذا الظنّ ، أو طرح تلك الاصول التي هي مبنى اصالة الظّهور ، ولا دلالة لأحدهما على الآخر كما لا يخفى.
والذي يحسم مادّة هذا الإشكال ، أنّ العبرة في هذا الباب بكون الخبرين متعارضين لدى العرف والعرف ، لا يرون المعارضة بين دليلين ، إلّا إذا تكافئا من حيث الدلالة ، فإذا كان أحدهما أبلغ وأصرح في إفادة المراد ، لا يلتفت معه إلى ما يظهر منه خلافه ، فاعتبار اصالة الظهور لدى العرف مشروط بانتفاء ما يدلّ على خلافه ، فلا عبرة بظهور خبر معارض بخبر آخر أظهر منه في الدلالة ، فضلا عمّا لو كان نصّا في مدلوله ، لا من حيث صلاحيّة هذا الخبر من حيث هو تصرّف ذلك الكلام عن ظاهره ، كما في «رأيت أسدا يرمي» كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور ، من أنّه كيف يعقل التعويل على هذه القرينة التي لم يطّلع عليها المخاطب في إرادة خلاف الظاهر من الخطاب المتوجّه إليه ، بل من حيث قصور ذلك الخطاب بعد أن تطرّق فيه احتمال لا يتطرّق ذلك الاحتمال في هذا الخبر عن المكافئة في مقام المعارضة ، فيصير هذا الكلام الذي هو نص أو كالنصّ من حيث أقوائيته في الدلالة ، بمنزلة الدليل المثبت للواقع الذي لا يلتفت معه إلى ظواهر الأخبار المنافية له ، حيث أنّ اعتبار اصالة الظّهور الراجعة لدى التحقيق إلى اصالة عدم القرينة أو التقيّة