ونحوها من الامور المقتضية لإظهار خلاف الواقع ، مشروط بانتفاء ما يدلّ على خلافها ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : إذ لو جمع بينهما ... الخ (١).
أقول : ملخّصه أنّه لا يترتّب على التعبّد بصدور كلّ منهما أثر عملي أزيد من التعبّد بصدور أحدهما ، كي يعمّهما أدلّة حجّية الخبر ، حتّى يصحّ أن يقال إنّ الأصل في الدليلين الاعمال ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : وقد عرفت أنّ هذا هو الأقوى (٢).
أقول : لم يصرّح فيما سبق بأنّ هذا هو الأقوى ، ولكن فهم ذلك من كلامه ، حيث نبّه بقصور ما يقتضي أولوية الجمع ، وهو أنّ الأصل في الدليلين الأعمال عن شموله المقام ، فانّ معنى هذا الأصل هو أنّ قضيّة اعتبار كلّ منهما هو وجوب التعبّد بكلّ منهما مهما أمكن ، وهو ممّا لا يترتّب عليه أثر عملي في المقام ، كي يعمّهما دليل الحجّية فقوله «إنّه لا محصل للعمل بهما ... الخ» تفسير لما عرفت.
قوله قدسسره : بل يدلّ عليه أنّ الظاهر من العرف ... الخ (٣).
أقول : حكم العرف بالمناقضة بين الكلامين الموجبة لاندراجهما بنظرهم في موضوع الاخبار العلاجية ، هو العمدة في هذا الباب.
وامّا ما ذكرناه وجها لتقديم الجمع أو الطّرح ، من حكومة بعض الاصول أو معارضة بعضها لبعض ، إنّما هو من قبيل أنّ المناسبات المقتضية لقضاء العرف بالتنافي
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٤٣٦ سطر ٨ ، ٤ / ٢٧.
(٢) فرائد الاصول : ص ٤٣٦ سطر ١٣ ، ٤ / ٢٧.
(٣) فرائد الاصول : ص ٤٣٦ سطر ١٤ ، ٤ / ٢٨.